والدي (87 عاما) معطل حرب وليس له ساق. إنه في مجموعة الإعاقة الأولى. أعلم أن لمرضى الحرب الأولوية في زيارة الطبيب. السؤال هو ما هذه الأولوية وفي أي حالات؟ في الآونة الأخيرة ، كان والدي يشعر بتوعك واتصلنا بسيارة إسعاف. انتظرنا عدة ساعات في المستشفى لقسم الطوارئ. هل لها الأولوية في مثل هذه الحالة؟ هل لها الأولوية لجراحة الساد مثلاً إذا كانت مدة الانتظار سنة أو سنتين؟
في رأيي ، لن يكون ذلك ممكنًا. ومع ذلك ، قد يعتمد كل شيء على تفسير وزارة الصحة أو صندوق الصحة الوطني ، الذي يجب معالجة السؤال.
الأساس القانوني للحصول على خدمات الرعاية الصحية الممولة من الأموال العامة خارج التسلسل هو الفن. 47 ج من القانون الصادر في 27 آب / أغسطس 2004 بشأن خدمات الرعاية الصحية الممولة من الأموال العامة (جريدة القوانين لعام 2008 ، العدد 164 ، البند 1027 وتعديلاته).
بغض النظر عما إذا كانت قائمة انتظار بالمعنى المقصود في الفن. 20 وما يليها. u.ś.o.z. أو نوع مختلف من قائمة الانتظار ، على سبيل المثال للطبيب ، لا يحق لمزود الخدمة إنشاء حقوق إضافية غير ناتجة عن أحكام القانون المعمول به بشكل عام. لذلك قد يتم قبول مرضى الحرب خارج التسلسل في يوم الإبلاغ ، وليس للعلاجات المجدولة وفقًا لقائمة الانتظار.
يحق للحرب أو العسكريين أو المحاربين القدامى الحصول على مزايا خارج التسلسل في الصيدليات والمرافق الطبية من أي نوع. إذا لم يكن تقديم الخدمة ممكنًا في يوم الإخطار ، يحدد مزود الخدمة تاريخًا غير ترتيب القبول الناتج عن قائمة الانتظار التي يحتفظ بها. قد لا يتم تقديم خدمة الرعاية المتخصصة للمرضى الخارجيين في غضون 7 أيام عمل من تاريخ الإخطار.
بالإضافة إلى ذلك ، يحق للمعاقين العسكريين الحصول على إمدادات مجانية من الأدوية المدرجة في قوائم الأدوية الأساسية والتكميلية ، والإمداد بالأدوية يصل إلى الحد الأقصى (المادة 45). يحق للمعاقين في الحرب والعسكريين والمقموعين الحصول على أجهزة طبية لتقويم العظام والأجهزة المساعدة مجانًا حتى الحد الأقصى للسعر المحدد في اللوائح (المادة 47). بصفتك معاقين في الحرب والجيش ، وقدامى المحاربين ، والأشخاص الضحايا ، والمدنيين المكفوفين ضحايا الأعمال العدائية ، يحق لك تلقي أي نوع من المشورة والخدمات المتخصصة للمرضى الخارجيين - دون إحالة.
الأساس القانوني: القانون الصادر في 27 آب / أغسطس 2004 بشأن خدمات الرعاية الصحية الممولة من الأموال العامة (جريدة القوانين لعام 2008 ، العدد 164 ، البند 1027 ، بصيغته المعدلة). القانون الصادر في 29 أيار / مايو 1974 بشأن توفير معاقي الحرب والعسكريين وأسرهم (مجلة القوانين لعام 2010 ، العدد 101 ، البند 648).
تذكر أن إجابة خبيرنا غنية بالمعلومات ولن تحل محل زيارة الطبيب.
Przemysław Gogojewiczخبير قانوني مستقل متخصص في الأمور الطبية.